السيد كاظم الحائري

379

القضاء في الفقه الإسلامي

4 - ما ورد - بسند تام - عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قصة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع شريح القاضي بشأن عبد الله بن قفل التميمي الذي كان معه درع طلحة ، حيث رد شريح شهادة قنبر ، لأنه مملوك ، ورد عليه علي ( عليه السلام ) بقوله : " وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ، ورواه الصدوق ( رحمه الله ) - بسنده التام - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وزاد في آخره : ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إن أول من رد شهادة المملوك رمع " ( 1 ) . 5 - ما رواه الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " ( 2 ) . وهذا الحديث ورد في الفقيه ( 3 ) بسنده إلى الحسن بن محبوب ، وورد في التهذيب ( 4 ) تارة بسنده ، أي سند الشيخ ( رحمه الله ) إلى الحسن بن محبوب ، وأخرى عن الصدوق بسنده إلى الحسن بن محبوب ، وثالثة : روى الشيخ - بسنده - عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " ( 5 ) . وقد يقال : من المطمأن به وحدة الحديثين ، لاتحاد الرواة من الحسن بن محبوب إلى الإمام ، واتحاد المتن ما عدا كلمة ( لا ) الموجودة في الثاني وغير الموجودة في الأول . وبناء على هذا يسقط الحديث عن

--> ( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 و 195 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 5 ، ص 254 . ( 3 ) ج 3 ، ح 69 ، ص 26 . ( 4 ) ج 6 ، ح 636 ، ص 249 . ( 5 ) الوسائل ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 12 ، ص 256 ، والتهذيب ج 6 ، ح 637 ، ص 249 .